السيد محمد سعيد الحكيم
8
مصباح المنهاج (كتاب التجارة)
أما لو فرق بينهما لمرجحات شرعية كانت - كالعلم والتقوى وغيرهما - فالظاهر أنه لا بأس به ( 1 ) . ويستحب أن يقيل النادم ( 2 ) ، ويشهد
--> ( 1 ) وسائل الشيعة ج : 12 باب : 3 من أبواب آداب التجارة حديث : 5 ، 2 . ( 2 ) وسائل الشيعة ج : 12 باب : 3 من أبواب آداب التجارة حديث : 5 ، 2 .