السيد محمد سعيد الحكيم

8

مصباح المنهاج (كتاب التجارة)

أما لو فرق بينهما لمرجحات شرعية كانت - كالعلم والتقوى وغيرهما - فالظاهر أنه لا بأس به ( 1 ) . ويستحب أن يقيل النادم ( 2 ) ، ويشهد

--> ( 1 ) وسائل الشيعة ج : 12 باب : 3 من أبواب آداب التجارة حديث : 5 ، 2 . ( 2 ) وسائل الشيعة ج : 12 باب : 3 من أبواب آداب التجارة حديث : 5 ، 2 .